البث المباشر

النّظام الأساسيّ للدّولة يحدّد آليّة مستقرّة لانتقال ولاية الحُكم في السّلطنة



حدّد النّظام الأساسي للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021م الذي يضم سبعة أبواب في 98 مادة، آليّةً مستقرّةً لانتقال ولاية الحُكم في السّلطنة وآليّةً لتعيين وليّ العهد وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحُكم في الدّولة. وقد أكّد النّظام في مواده الأولى على أن السّلطنة دولة عربية إسلاميّة مستقلّة ذات سيادة تامّة، عاصمتها مسقط، والإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع واللغة العربيّة هي اللغة الرسميّة للدولة . ونظّمت المواد من ٥ إلى ١١ من الباب الأول من النّظام الأساسي آليّةَ نظامِ الحُكم في السّلطنة ومن تؤول إليه ولايةُ الحُكم، حيث بيّنت أن نظـام الحكم سُـلطانيٌّ وراثيٌّ فـي الذّكـور من ذرّيـة السُّلطان تركـي بن سعيد بن سُلطـان، وذلك وفقا لأحكام تفيد بأن ولاية الحُكم تنتقل من السُّلطان إلى أكبر أبنائه سِنّا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفّـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحُكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفَّى إخوة. وبيّن النّظام أنه إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سنّ الإخوة . وإذا لم يكن لمن له ولاية الحُكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعيّن فـي البند (الثاني) من المادة الخامسة. ويشترط فـيمن يتولّى الحُكم أن يكون مسلمًا، عاقلًا، وابنًا شرعيًّا لأبويْن عُمانييْن مُسلميْن، وإذا انتقلت ولاية الحُكم إلى منْ هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيّات السُّلطان مجلس الوصاية الذي يكون السّلطان قد عيّنه بإرادة سامية. فإذا لم يكن قد عيّن مجلسًا للوصاية قبل وفاته، قام مجلسُ العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكّل من أحد إخوة السُّلطان واثنين من أبناء عمومته. ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسومٌ سلطانيٌّ . كما يصدر أمر سلطانيّ بتعيين من تكون له ولاية الحُكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليًّا للعهد، ويحدّد الأمر السُّلطاني اختصاصاته، والمهام التي تُسند إليه حيث يؤدّي وليّ العهد أمام السُّلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تُسند إليه، اليمينَ المنصوص عليها فـي المادة (10) من هذا النظام، وإذا قام مانعٌ مؤقّتٌ يحُول دون مباشرة السُّلطان صلاحياته، يحلّ محلّه وليّ العهد. ونصّت المادة الـ (9) على أن يكون للعائلة المالكة مجلسٌ يسمّى "مجلس العائلة المالكة"، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه أمرٌ سُلطانيٌّ. وضمّ الباب الثاني من النّظام الأساسي، المبادئَ الموجّهة لسياسة الدّولة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والأمنيّة.. كما تضمن الباب الثالث الحقوق والواجبات العامّة حيث نصت المادة الـ (18) على أن الحياة والكرامة حقّ لكل إنسان وتلتزم الدّولة باحترامها وحمايتها وفقا للقانون". ونصت المادة الـ(21) على: "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييزَ بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللّون أو اللّغة أو الدّين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي". وكفل النّظام الأساسي للدّولة في مواده الـ34 و35 و36 الحرّيّات وتمثلت في أن حرية القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافـي الآداب. وحرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة فـي حدود القانون وللحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمسّ. وللمراسلات الإلكترونية بكافة أنواعها والمراسلات الهاتفية والبرقية والبريدية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسرّيّتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها، أو تفتيشها، أو الاطلاع عليها، أو إفشاء سرّيّتها، أو تأخيرها، أو مصادرتها إلا فـي الأحوال التي يبيّنها القانون، ووفقا للإجراءات المحدّدة فـيه. وضمّ الباب الرابع في فصله الأول"رئيس الدولة" في المادتين 48 و49 المهام والصلاحيات التي يقوم بها جلالةُ السُّلطان المعظّم /حفظه الله ورعاه / منها المحافظة علـى استقـلال البـلاد، ووحدة أراضيها، وحماية أمنها، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم، وكفالة سيـادة القانـون، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة، واتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة، أو وحدة أراضيهـا، أو أمن شعبهـا ومصالحـه، أو يعـوق مؤسسـات الدولة عن أداء مهامها ورئاسة مجلس الوزراء، أو تعيـين من يتولى رئاسته. أما الفصل الثاني من الباب الرابع فينظم عمل مجلس الوزراء وتنفيذ السياسات العامة للدولة بينما يوضح الفصل الثالث أنه إذا عيّن السُّلطان رئيسًا لمجلس الوزراء أو نائبًا له أو وزيرا يكون بمرسوم يحدد شروط اختيارهم وتحديد صلاحياتهم واختصاصاتهم. وينظم الفصل الخامس في مادته الـ64 الإدارة المحلية بينما ينظم الفصل السادس المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي حيث نصت المادة 65 على إنشاء لجنة تتبع السُّلطان تختصّ بمتابعة وتقييم أداء الوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة ورؤسائها أو رؤسائها التنفيذيين ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى أمرٌ سُلطانيٌّ. ونصت المادة 68 من الباب الخامس على أن مجلس عمان يتكون من مجلسي الدولة والشورى حيث تنظم المواد من 69 إلى 75 آلية تعيين أعضاء مجلس الدولة وآلية انتخاب أعضاء مجلس الشورى وتنظيم عملية الاقتراع السرّي المباشر بالإضافة إلى تحديد صلاحيّات مجلس عُمان. وأكد النّظام الأساسي للدّولة على استقلاليّة القضاء وسيادة القانون وأساس الحُكم في الدولة وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمانا للحقوق والحريات حيث نظم الباب السادس من المادة 76 إلى 88 آليّات السلطة القضائية ومهام الادعاء العام كجزء من السُّلطة القضائية واختصاصات جهة الفتوى والتشريع وآلية مهنة المحاماة. وضم الباب السابع والأخير أحكامًا عامّةً منها التأكيد على أن تطبيق هـذا النظام لا يخل بما ارتبطت به السّلطنة مع الـدّول والهيئـات والمنظّمات الـدّوليـة من معـاهـدات واتـفاقيّات وعدم جواز تعطيـل أيّ حكم من أحكام هذا النظام إلا فـي أثناء قيام حالة الطوارئ، وفـي الحدود التي يبيّنها القانون.